136

Kitāb al-ṣawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

ثم مقتضى إطلاق الرواية والرضوي كفتاوى الأصحاب - على ما حكي - عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني " مع نية الغسل وعدمها " (1) وليس كالنوم الأول في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل (بل قد تجب الكفارة) (2) إذا عزم على ترك الاغتسال (3).

الامناء عقيب النظر إلى المحرمة " وفي الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة " إذا لم يقصده ولم يعتده عقيبه " اشكال ".

قيل: منشاؤه، من حيث إنه فعل محرما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده، ومن أصالة صحة الصوم وعدم الدليل على شئ من القضاء والكفارة.

أقول: لا وجه للوجه الأول من وجهي الاشكال، والمعتمد هو الوجه الثاني، لا لما ذكره من أصالة صحة الصوم - لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الأصل - بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء ولا الكفارة.

ونعم، في بعض الروايات ما يومئ إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني " (4).

ونحوها روايات أخر (5) فإن فيها إشعارا بل دلالة على أن كراهة المس لخوف حصول الفساد بنزول المني.

وقريبة منها غيرها.

Page 153