Kitāb al-ṣawm
كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣawm
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
. ويحتمل أن يكون المراد بهذه المسألة هو: أنه إذا نوى الافطار من أول الأمر بحيث لم ينعقد له الصوم ثم جدد النية قبل الزوال، فيكون الفرق بين هذه والسابقة كون نية الافساد في الأولى مسبوقة بنية الصوم - كما يظهر من قوله:
" جدد نية الافساد " - وفي الثانية غير مسبوقة بها، فيكون هذا الفرع هو ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال: " لو نوى الافطار في يوم من (1) رمضان ثم جدد النية (2) قبل الزوال، قيل: لا ينعقد (وعليه القضاء) (3) ولو قيل بالانعقاد كان أشبه ".
ثم قال: " ولو عقد نية الصوم (4) ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد (النية) (5) كان صحيحا " (6).
ومثله - في ذكر المسألتين - المصنف قدس سره في القواعد، حاكما في الأولى بعدم الانعقاد - خلافا لشيخه المحقق - وفي الثانية بالانعقاد (7).
ثم إن هذا الاحتمال في عبارة الكتاب وإن كان أبعد من حيث اللفظ من الاحتمال الأول، لأن المناسب للمسألة على هذا، التعبير ب " نية الافطار " لا ب " نية الافساد " لأن الافساد إنما يطلق عند سبق الانعقاد أن الاحتمال الأول أبعد من حيث السياق - كما لا يخفى - لأن المناسب - حينئذ - تفريع مسألة وجوب تجديد النية على القول بعدم الافساد (إن أراد بيان الخلاف) (8) في مسألتي إفساد نية الافساد، واعتبار تجديد النية في الصحة - على القول بها - في نية
Page 128
Enter a page number between 1 - 297