The Book of Secrets Containing the Liberation of Fatwas
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Investigator
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Secrets Containing the Liberation of Fatwas
Ibn Idris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Investigator
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأحداث به، بل المكتسب له والمؤثر في الأحداث بلوغه كرا فحسب، لا كونه طاهرا، فكان المانع له من رفع الحدث به نقصان مقداره عن الكر، والرافع لهذا الحكم عند زيادة مقداره وبلوغه الكر، لا كونه طاهرا فيجب أن يكون المانع من رفع الحدث بالماء النجس نقصان مقداره عن الكر، والرافع لهذا الحكم زيادة مقداره، وهو بلوغه كرا، لأنه جعل الحكم الرافع للمنع في الماء المستعمل بلوغه الكر، لا كونه طاهرا. وعلل بقوله: لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، والتعليل قائم في الماء النجس الناقص عن الكر، فإذا بلغه يجب أن يزول عنه ذلك الحكم، لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، لأنه الحد المؤثر الذي بلغه الماء المستعمل، وهو المزيل، لما كان عليه من المنع المؤثر في رفع الحدث به لا كونه طاهرا، فصار التعليل لازما للشيخ أبي جعفر رضي الله عنه كالطوق في حلق الحمام فهذا الشيخ المخالف في الفتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا الذي أوضحناه على ما ترى، فآل الأمر بحمد الله إلى اضمحلال الخلاف فيها.
ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات، قد بلغنا فيها أقصى الغايات، رجحنا القول فيها والأسؤلة والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار، فمن أرادها وقف عليها من هناك.
وأما مياه الآبار، فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات، قليلا كان الماء أو كثيرا، غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره، بغير خلاف بين أصحابنا.
ثم النجاسة الواقعة فيها على ضربين: منصوص عليها، أو غير منصوص عليها.
فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان وفقد التعذر، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء، ونجاسة توجب نزح دلاء معدودة.
فالأول: اختلف أصحابنا، منهم: من يذهب إلى نزح الجميع، من ثمان
Page 69
Enter a page number between 1 - 1,902