Kitāb al-ṣalāh
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-ṣalāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
وكذا القول في إطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الأخبار، مع احتمال آخر فيه، وهو: أن يكون المراد بوقت العصر الوقت المختص به من حيث الفضيلة بحيث لا تشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة.
وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر - كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة (1) -، أو أن أول وقت العصر قامة - كما في روايتي يزيد بن خليفة ومحمد بن حكيم المتقدمتين (2) - ولا يستفاد منها استحباب التأخير إلى هذا المقدار.
وأما رواية عمر بن سعيد بن هلال: فقد عرفت (3) أنها لا تدل إلا على التأخير في شدة الحر، فتأمل.
ويمكن أن يكون المراد منها: أنه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر، بمعنى: أنه لا يجوز النافلة، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك.
وأما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه: فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة، كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسفر.
نعم، في كثير من الأخبار ظهور تام في استحباب تأخير العصر عن وقت إجزائها لا لأجل النافلة، بحيث لا يحتمل شيئا مما ذكر من [التوجيهات] (4).
Page 66
Enter a page number between 1 - 1,220