993

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

أدعية غيرها.

دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.

مسألة 123: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا.

وقال الشافعي: ذلك مستحب (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.

مسألة 124: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه، فإن لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه.

وللشافعي فيه وقولان: أحدهما مثل ما قلناه (2). والثاني قاله في الأم: إنه لا يجزيه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 125: استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، وباقي الأركان مستحب استلامها. وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر (4).

وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين - وبه قال عمر، وابن عمر، ومعاوية (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم وأخبارهم (6) وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.

Page 320