Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 98: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز وعليه الفدية، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.
وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس (1).
وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ولا تحلقوا رءوسكم " 03) وهذا نهي عما يقع عليه اسم الحلق، ثم قال: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية " (4) ومعناه فحلق " ففدية " فما يقع عليه هذا الاسم يجب في الفدية.
مسألة 99: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية. ويتصدق بما استطاع.
وقال الشافعي: يتصدق بشئ (5). وربما قال: مد عن كل شعرة (6).
وربما قال: ثلث شاة (7). وربما قال: درهم (8).
وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها (9).
Page 308