Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
قلناه. والثاني: لا فديه عليه (1).
دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية (2). وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 92: العصفر والحناء ليسا من الطيب، فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما (4) مشعبا فعليه الفدية، وإلا فلا فدية عليه (5).
دليلنا: إن الأصل الإباحة وبراءة الذمة، فمن حظرها أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة. والأخبار صريحة عن أهل البيت عليهم السلام بأن ذلك ليس من الطيب (6).
وروي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر (7).
Page 305