973

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه (1). وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (2).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة. وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 84: إذا وطأ المحرم ناسيا، أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة. وبه قال الشافعي، وعطاء بن أبي رباح ، والثوري، وأحمد، وإسحاق (3).

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة براءة الذمة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي ثلاث:

النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه " (6).

مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.

Page 300