944

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال الشافعي: إن مضى إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا (1).

وإن مضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم (2) والثاني: عليه دم (3) دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (4) ولم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.

مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم.

وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات (5). ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (7) ولم يفرق.

مسألة 41: نية التمتع لا بد منها.

وللشافعي فيه وجهان: شرط. والثاني: لا يفتقر إلى النية (8).

دليلنا: قوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (9) والتمتع عبادة، ولا تكون العبادة، ولا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية.

Page 271