942

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

والثالث: إن التمتع أفضل.

مسألة 35: دم التمتع نسك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).

وقال الشافعي: هو دم جبران (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعال: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (3).

فأخبر أنها من الشعائر، وأمرنا بالأكل، فلو كان دم جبران لما أمرنا بالأكل منها.

مسألة 36: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم.

وقال جميع الفقهاء يسقط عنه الدم (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فيه خلاف.

مسألة 37: من أحرم بالحج ودخل مكة، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة، ويتمتع بها.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إن هذا منسوخ (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها (6).

Page 269