Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
غلب على ظنه السلامة فعلى قولين (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ومع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، ولم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.
مسألة 18: من مات وكان قد وجب عليه الحج، وعليه دين، نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال، وإن لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (2).
والثاني: إنه يقدم دين الآدميين (3).
والثالث: يقدم دين الله تعالى (4).
دليلنا: إنهما جميعا دينان، وليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.
مسألة 19: من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. وبه قال الثوري (5).
وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر (6).
Page 255