903

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مسألة 93: إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وبه قال الشافعي في الإملاء (1).

وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل (2).

وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل، لم يبطل (3).

دليلنا: قوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (4) وهذا عام في كل مباشرة، أنزل أو لم ينزل، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 94: إذا وطأ المعتكف ناسيا، لم يبطل اعتكافه. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يبطل اعتكافه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (7).

مسألة 95: إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا

Page 229