Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مسألة 91: لا ينعقد الاعتكاف لأحد - رجلا كان أو امرأة - إلا في المساجد الأربعة التي هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد (1).
وقال في القديم والجديد معا: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة (2). وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الإعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها، ولم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها، فوجب لذلك نفيها.
مسألة 92: لا يصح الإعتكاف إلا بصوم، أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا العيدين، ولا التشريق. وبه قال أبو
Page 227