889

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.

مسألة 72: من أكل البرد النازل من السماء أفطر. وبه قال جميع الفقهاء (1).

وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر (2).

دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.

مسألة 73: الحقنة بالمايعات تفطر، وأما التقطير في الذكر لا يفطر.

وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وهو الحقنة والتقطير في الذكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).

وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما (4).

وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها (5).

وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه (6).

وأما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم، (7) في المختصر: يفطر لأنه قال:

لو قطر في ذكره أفطر.

Page 213