Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة. وبه قال الشافعي (1) وقال قتادة: يطعم عنه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 65: فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه.
وقال الشافعي في القديم والجديد معا: يطعم عنه ولا يصام عنه (3)، وبه قال مالك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال أحمد وإسحاق: إن كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليه (5).
وقال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره (6).
وقال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي، وهو أنه يصام عنه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره (8).
Page 208