884

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

مثل استمرار المرض أو سفر لم تجب القضاء عنه ولا الكفارة. وبه قال الشافعي (1) وقال قتادة: يطعم عنه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 65: فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام عنه.

وقال الشافعي في القديم والجديد معا: يطعم عنه ولا يصام عنه (3)، وبه قال مالك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وقال أحمد وإسحاق: إن كان صومه نذرا فإنه يصوم عنه وليه، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليه (5).

وقال أبو ثور يصوم عنه نذرا كان أو غيره (6).

وقال أصحاب الشافعي هذا قول ثان للشافعي، وهو أنه يصام عنه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت رويناها في الكتاب المقدم ذكره (8).

Page 208