873

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دون الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي (1).

وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليهما القضاء ولا كفارة، وإليه ذهب المزني (2).

وقال ابن عباس وابن عمر: عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر ولا يقتضي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وأيضا قوله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " (4) هذه مطيقة.

مسألة 148: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما، ولا تكره للشيخ. وبه قال ابن عمر وابن عباس (5).

وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره (6).

وقال مالك: تكره على كل حال، وبه قال عمر بن الخطاب (7).

وقال ابن مسعود: لا تكره على حال (8).

Page 197