Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وأيضا قوله تعالى: " يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج " (1) فبين أن الأهلة يعرف بها مواقيت الحج والشهور، ومن ذهب إلى الحساب والجدول لا يراعى الهلال أصلا وذلك خلاف القرآن.
مسألة 9: صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان، ويحرم صومه بنية رمضان وصومه من غير نية أصلا لا يجزي عن شئ.
وذهب الشافعي إلى أنه يكره أفراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان، ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام.
وذلك لا يكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك، أو يوم نذر أو غيره (2). وحكي أن به قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وفي التابعين الشعبي، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي (3).
وقالت عائشة وأختها أسماء: لا يكره بحال (4).
وقال ابن الحسن وابن سيرين: إن صام إمامه صام، وإن لم يصم إمامه لم يصم (5).
وقال ابن عمر: إن كان صحوا كره، وإن كان غيما لم يكره، وبه قال
Page 170