Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وجب ذلك عليه، وبه قال أبو هريرة، وعطاء، والزهري، ومالك (1)، وذهب إليه كثير من أصحابنا (2).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن من ذكرناه تلزمه زكاة الفطرة، ولا دليل على وجوبها على من قالوه.
مسألة 184: إذا كان عادما وقت الوجوب، ثم وجد بعد خروج الوقت، لا يجب عليه، بل هو مستحب. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يجب عليه (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 185: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر، أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج بالزوجية. فإذا كان لا يملك لا يلزمه شئ، لأن المعسر لا تجب عليه الفطرة، ولا يلزم الزوجة، ولا مولى الأمة شئ، لأنه لا دليل على ذلك.
وقال الشافعي وأصحابه فيها قولان:
أحدهما: يجب عليها أن تخرجها عن نفسها، وعلى السيد أن يخرجها عن أمته.
Page 147