Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
غيرهم إلى أن المعادن الركاز، وفيها الخمس (1).
وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها، ففيه الخمس، وأومأ إليه في الأم (2).
وقال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" في الركاز الخمس. قلت: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها " (3) وهذه صفة المعدن.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: " ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، وفي الركاز الخمس " (4).
ثبت أن المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.
مسألة 143: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا شئ عليه (6).
دليلنا: إن ذلك خمس، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، والشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه، وإنه خمس.
مسألة 144: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئا
Page 120