Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
والمعادن، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري البصري، وأبو يوسف (1).
وقال الشافعي: كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم لا يختلفون فيه .
وأيضا قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه " (3) وهذا غنيمة.
مسألة 106: لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا، وإذا باع استأنف به الحول (4).
وفيهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح (5).
ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة (6).
ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه. وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه (7).
Page 91