Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وآله لما بعثه إلى اليمن قال له: " لا تأخذ من الكسر شيئا ولا شيئا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغها فخذ خمسة دراهم، ولا تأخذ من زيادتها شيئا حتى تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغها فخذ درهما " (1) وهذا نص.
مسألة 98: إذا ارتد الإنسان ثم حال الحول، فإن كان ارتد عن فطرة الإسلام وجب عليه القتل ولا يستتاب، وماله قد انتقل إلى ورثته، وليس ح عليهم فيه زكاة، لأنهم يستأنفون الحول.
وإن كان إسلامه عن كفر ثم ارتد انتظر به العود، فإن عاد إلى الإسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول الأول، وإن لم يعد فقتل بعد حلول الحول، أو لحق بدارهم الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه كان باقيا إلى حين القتل. وللشافعي في مال المرتد قولان: أحدهما: فيه الزكاة. والثاني: نتوقف فيه (2).
دليلنا: إنه قد ثبت أنه مأمور بالزكاة، ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة يتناول الكافر والمسلم، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 99: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة، وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة (3).
Page 83