Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليلنا: إنا بينا في المسألة الأولى أن السبائك والمصاغ ليس فيها الزكاة، وإذا ثبت ذلك فهذه فرع عليها، ولا أحد يفرق بينهما.
مسألة 92: إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة، لم يلزمه زكاته، واستعمال ذلك حرام، لأنه من السرف.
وقال الشافعي: إن لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف، ويلزمه زكاته (1)، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين:
أحدهما: مباح، لأنه من حلي الرجال كالسكين والسيف والخاتم، فلا يلزمه زكاته (2).
والآخر: أنه حرام، لأنه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.
دليلنا: ما قدمناه من أن عدا الدراهم والدنانير ليس فيه الزكاة (3)، وهذا ليس بدنانير ولا دراهم.
مسألة 93: إذا كان معه مائتا درهم خالصة، وجبت عليه خمسة دراهم منها خالصة، فإن أخرج بهارج (4) لم يجزه، وعليه إن يتم خمسة دراهم خالصة.
وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: لا يجزيه (5).
وقال محمد بن الحسن: قال أبو حنيفة: إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه (6).
Page 78