753

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة " (1).

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة " (2) وهذه نصوص على أن العشر زكاة مسألة 84: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض. وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (3).

وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع (4).

دليلنا: قوله عليه السلام: " فيما سقطت السماء العشر " (5) فأوجب الزكاة في نفس الزرع، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة، ومالك الأرض إنما يأخذ الأجرة، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف.

مسألة 85: إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران (6).

وقال محمد: عليه عشر واحد (7).

وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية (8).

Page 73