739

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (1).

وروى أبو الزبير (2) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق ستون صاعا " (3).

وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وآله " ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق " (4).

مسألة 70: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.

وقال أبو حنيفة: المد، رطلان (5).

وقال الشافعي: رطل وثلث (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، وإذا نقص عنه ففيه خلاف.

مسألة 71: إذا نقص عن النصاب شئ، قل ذلك أو أكثر، لم تجب فيه الزكاة، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.

Page 59