Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
إناثا ففيه روايتان، أصحهما في الزكاة (1). وإن كانت ذكورا وإناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه. ولا يعتبر فيها النصاب، فإن ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، وبين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن ما فصلنا مجمع عليه عندهم.
وروى أبو يوسف، عن غورك السعدي (3)، عن جعفر بن محمد، عم أبيه، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في كل فرس دينارا إذا كانت راعية " (4).
وأيضا روى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (5).
مسألة 64: من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبني.
Page 55