Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
كانت سائمة للانتفاع بظهرها وعملها فلا زكاة فيها، أو كانت معلوفة للدر والنسل فلا زكاة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وجابر، ومعاذ، وفي الفقهاء الليث بن سعد والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك: تجب في الغنم الزكاة سائمة كانت أو غير سائمة (2)، فاعتبر الجنس.
قال أبو عبيد: وما علمت أحدا قال بهذا قبل مالك (3). وقال الثوري مثل قول أبي عبيد الحكاية.
وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم، فأما عوامل البقر والإبل ومعلوفتها الزكاة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون فيه.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وقد أجمعنا على أن ما اعتبرناه فيه الزكاة، وليس في الشرع دليل بوجوب الزكاة فيما ذكروه.
وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في سائمة الغنم زكاة " (5) فدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة عند من قال بدليل الخطاب.
Page 52