Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
أن يقول: هذا وديعة، قال: لأن الظاهر أنه ملك له إذا كان في يده، فهذا اليمين على وجهين وإذا كان الخلاف في الحول، فإنه لا يخالف الظاهر، فيكون اليمين استحبابا، فكل موضع يقول: اليمين استحبابا فإن حلف وإلا ترك، وكل موضع يقول: يلزمه اليمين فإن حلف وإلا أخذ منه بذلك الظاهر الأول لا بالنكول (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لإعادته (2).
مسألة 29: إذا حال على المال الحول، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين في ذلك أي جزء شاء، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه.
مثال ذلك، أن يملك أربعين شاة وحال عليه الحول، أستحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة، وله أن يعين ما شاء منها. وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عند أصحابه. وبه قال أبو حنيفة (3).
والقول الثاني: تجب في ذمة رب المال والعين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا في الذمة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن كل خبر روي في وجوب الزكاة تضمن أن الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة - إلى قوله -: فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، وكذلك فيما بعد، وكذلك قالوا في البقر إذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، وقالوا في الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، وهذه الأخبار صريحة بأن الفريضة تتعلق بالأعيان لا
Page 30