Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
واحدة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، ويسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).
مسألة 18: السخال لا تتبع الأمهات في شئ من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شئ منها حول نفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري (2).
وخالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، فمن أوجب شيئا في السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل.
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).
وقد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما هو صريح بذلك، فلا معنى لإعادته.
وروي عن ابن عمر أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه (4).
Page 22