680

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك (1).

دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة (2).

مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد (3). وأما النداء فلا أعرف فيه نصا.

وقال الشافعي: يكره النداء (4) وقال أبو حنيفة: لا بأس (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة.

وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة (6)، وقال أبو حنيفة:

يقف في الوسط (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وبه قال أبو حنيفة (8).

وقال الشافعي: يجوز ذلك (9).

دليلنا: إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه،

Page 731