Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
يؤخذ عرضا ولم يفصل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) مسألة 555: التكبيرات على الجنازة خمس.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هي أربع (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 556: يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، وبعده أفضل.
وقال الشافعي: بعد الدفن (5)، وقال الثوري: قبل الدفن (6).
دليلنا: إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف، وتوقيتها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع تخصيص وقت بها، فيجب أن يكون الجميع جائزا.
مسألة 557: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، شق جوفها وأخرج الولد، وبه قال ابن سريج (7)، ولا أعرف فيه خلافا. فإن مات الجنين ولم
Page 729