Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
ومنهم من قال: تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه ويختلف ذلك في البلاد (1).
والثالث: يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده (2) وكان هذا أشبه عندهم فقالوا: والصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وآله مبنية على هذه الأوجه:
فإذا قالوا: ما دام يعلم أنه بقي منه شئ لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي أنه قال: " إنا لا نترك في القبر " (3).
وإذا قالوا: تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه، وعلى الوجه الثالث لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد.
وقد روي أنه قال: " لا تتخذوا قبري وثنا، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (4).
مسألة 550: القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (6).
دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به، وما قالوه ليس عليه دليل.
Page 727