655

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال مالك: لا حد فيه، بل يحفر حتى يغيب عن الناس (1).

وقال عمر بن عبد العزيز، يحفر إلى السرة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 503: اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي (3)، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 504: الكتابة بالشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه.

مسألة 505: تسطيح القبر هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا هو المذهب (4) إلا ابن أبي هريرة فإنه قال: التسنيم أحب إلي، وكذلك ترك الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " لأنه صار شعار أهل البدع (5).

وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة (6).

Page 706