653

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.

وقال الشافعي: يستحب أن يسمح على جميع بدنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم.

وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (2)، وبه قال جميع الفقهاء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال. ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: " إنهما

Page 704