651

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

محض أبيض، لا من كتان، ولا إبريسم، ولا أسود.

وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، وبه قال باقي الفقهاء (1).

قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء (2).

قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على خمسة (3). وأما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وقال أبو حنيفة: قميص، وأزار، ولفافة (4). وقال الشافعي: إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة (5).

وأما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الذي اعتبرناه من العدد، واللون، والصفة لا خلاف أنه يجوز، وإن اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف.

مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.

ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه (7)، والآخر لا يحتاج

Page 702