Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
ينتقض وضوؤه، وإن مسها بالرجل لم ينتقض (1). وقال مالك: إن مسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه (2). وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (3) وفي إحدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: إن مسها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، إذا كان الحائل رقيقا (4).
وقال ربيعة والليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقا أو رقيقا (5). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن مسها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض (6).
دليلنا: إن الطهارة قد ثبتت، ونقضها بما ذكرناه يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (7) كناية عن الجماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه.
وروى أبو مريم (8) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الرجل
Page 111