Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
ذلك في الثالثة، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة (1).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة، ولا يجب إعادة الغسل (2).
والثالث: منهم من قال: يجب إعادة غسله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 480: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.
وقال الشافعي: يستحب ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 481: حلق شعر العانة، والإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني (5)، وهو أحد قولي
Page 696