640

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

كتاب الجنائز مسألة 466: إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.

وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 467: يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة وما أشبه ذلك.

وقال الشافعي: ذلك مستحب (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 468: إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، وبه قال المزني (3).

وقال أصحابه غلط المزني في هذا، وقالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع

Page 691