Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة (1) مسألة 434: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس ضحاها، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية.
وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية (3).
مسألة 435: إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع (5).
دليلنا: إنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع.
وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام إن كل من شك في شئ
Page 662