Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته - قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته ومن معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (1).
مسألة 418: إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ثم تبين له أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليه الإعادة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2)، والآخر: إنه تجب عليه الإعادة (3)، ومن أصحابه من قال: تجب الإعادة قولا واحدا (4).
دليلنا: كلما قلناه في المسألة الأولى (5).
مسألة 419: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تقام إلا في مصر، أو المصلى الذي يصلى فيه العيد (6).
وقال الشافعي: لا يقام الجمعة إلا في جوف المصر، وأما في الصحراء فلا تقام على حال (7).
Page 647