Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
" إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (1).
وأيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (2) وهذا عام في كل موضع.
وروي عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة جمعة جمعت بجؤاثا قرية من قرى البحرين " (3) وهذا نص.
مسألة 359: تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، وبسبعة تجب عليهم.
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة (4) وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (5)، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق (6).
وقال ربيعة تنعقد بإثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم (7).
وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة معه، ولا
Page 598