Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (2)، وقوله: " فاقرؤا ما تيسر منه " (3). وأيضا إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته أتقرأ النفساء، والحائض; والجنب، والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا (4).
وقد بينا الكلام فيما اختلف من الأخبار في مقادير ما يقرءونه في الكتابين (5).
مسألة 48: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، ولا عند الاضطرار، لا في الصحاري، ولا في البنيان.
وبه قال أبو أيوب الأنصاري (6)، وإليه ذهب أبو ثور، وأحمد بن حنبل (7).
Page 101