478

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الحسين كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه عن الغد أو في الجمعة أو في الشهر " (1).

وخبر أم سلمة الذي قدمناه يدل عليه (2).

مسألة 266: النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة:

ثمان ركعات قبل فريضة الظهر بعد الزوال، وثمان ركعات بعدها قبل فريضة العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة، وركعتا الفجر قبل فريضة الغداة، ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، والوتر ركعة (3).

ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين فقال: أربع قبل فريضة الظهر (4).

وقال أبو حامد: نص في الأم على القولين كالوجهين (5) ومن الناس من قال: سبع عشرة ركعة زاد أربعا العصر. (6)

Page 525