449

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: " إذا كان الموضع قدرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فإن الصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا لم تجز الصلاة عليه حتى ييبس " (1).

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل - قال: " نعم لا بأس " (2).

ويمكن أن يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فحيثما أدركتني الصلاة صليت " (3) وهذا عام لأنه لم يستثن.

مسألة 237: إذا صلى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها، غير أنه لا يجب عليه إعادتها، وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك لا تكره الصلاة فيها (5).

وقال بعض أهل الظاهر لا تجزى فيها الصلاة (6)، وإليه ذهب قوم من

Page 496