Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وهذا فاسق، فلا تجوز الصلاة خلفه. فإن فرضنا أنه تاب عقيب الشرب قبلت توبته وجازت الصلاة خلفه، وإن لحقه السكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته كما قال الشافعي، لأن الصلاة خلف السكران ومن لا يعقل لا تصح.
مسألة 217: طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وزاد الشافعي: موضع الصلاة أجمع (2)، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين (3).
وقال مالك يعيد في الوقت، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة (4).
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة، روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبي مجلز، أما ابن عباس فقال: ليس على الثوب جنابة، وابن مسعود نحر جزورا فأصحابه من فرثه ودمه فصلى ولم يغسله، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى؟ فقال: إقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وأيضا قوله تعالى: " وثيابك فطهر " (6) معناه من النجاسة (7) لأن هذا
Page 472