Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وروى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " (1).
وقد تكلمنا على الجمع بين هذه الأخبار في الكتابين المقدم ذكرهما (2)، وإنما قوينا الطريقة الأولى لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها.
وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها.
مسألة 197: إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى عليه صلاته، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع (3)، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة (4).
وقال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع (5).
Page 453