391

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

أو بهيمة أو كلبا أو أي شئ كان، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، وإن كان ذلك مكروها. وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة (2)، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن هذه الأشياء تقطع الصلاة.

وروى أبو الوداك (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان " (5).

وروى الفضل بن العباس (6) قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله

Page 438