33

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال الشافعي: ذلك واجب (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة، وخبر زرارة، وقد قدمناه (2).

مسألة 26: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا زفر (4) فإنه قال: لا يجب ذلك (5).

دليلنا: قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " (6) فإن " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون بمعنى الغاية. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام أن المراد بها في الآية " مع " فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك. لأن من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح. وإذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.

وروى جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه، وذلك من مرفقيه (7)، وعليه إجماع الفرقة.

Page 78