Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية، وإن كان يحسنها (1).
دليلنا: أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل.
وأيضا قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي (2)، وأيضا قوله عليه السلام مفتاح الصلاة التكبير (3)، ومن قال بغير العربية لم يسم تكبيرا.
مسألة 67: لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي (4).
وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو الحسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة، وأما الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح (5).
دليلنا: قوله عليه السلام تحريمها التكبير (6)، فجعلها من الصلاة، وأيضا قوله عليه السلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (7)، فجعل التكبير من الصلاة.
Page 316