266

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

فيه لأنها كالعلة في إيجاب معلولها، كما أن العلة لا تتقدم على المعلول فكذلك ما قلناه، وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها.

مسألة 62: لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول الله أكبر مع القدرة على ذلك، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن (1).

وقال الشافعي: يجوز ذلك، ويجوز بقوله الله الأكبر (2).

واختلف أصحابه فمنهم من قال: يجوز أن يقول الله الأكبر، ويجوز أن يقول الأكبر الله (3).

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الترتيب فيه مراعى (4).

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم مثل قول الله العظيم، الله الجليل، وما أشبه ذلك (6).

Page 313