Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
دليل على وجوب القبول من الغير.
مسألة 50: الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.
وقال الشافعي. صلاته باطلة (1).
دليلنا: قوله تعالى " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (2)، وهذا قد صلى إلى القبلة.
وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 51: من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.
وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا (3).
وقال الشافعي: إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (4)، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،
Page 303